ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام ، وهو إثبات مسألة علميّة بخبر الواحد ، ولا يخفى عليك ما فيه ، مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.
فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلّا الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التقيّة ، فوجب الرجوع
____________________________________
وقال المحقّق في المعارج ، بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشيخ الدالّة على الترجيح بمخالفة العامّة : والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام.
حيث قال عليهالسلام : إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان ـ إلى أن قال عليهالسلام : ـ فخذوا بأبعدهما عن قول العامّة (١).
وهو إثبات مسألة علميّة بخبر الواحد ، ولا يخفى عليك ما فيه.
فإنّ مسألة حجّيّة الخبر المخالف من المتعارضين مسألة اصوليّة محتاجة إلى العلم فلا يمكن إثباتها بالخبر الواحد الظنّي.
مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.
أي : مع أنّ الخبر المذكور عن الصادق عليهالسلام مطعون دلالة ، حيث حملوه على مسألة التولّي والتبرّي بالنسبة إلى الخلفاء.
قال المفيد على محكي التنكابني ما نصّه : وإنّما المعنى في قولهم : فخذوا بأبعدهما من قول العامّة ما روي في مدائح أعداء الله والترحم على خصماء الدين ومخالفي الإيمان ، فقالوا : إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان أحدهما في تولّي المتقدّمين على أمير المؤمنين عليهالسلام والآخر في التبرّي منهم فخذوا بأبعدهما عن قول العامّة ، لأن التقيّة تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامّة. انتهى مورد الحاجة.
وكيف كان ، فيمكن ردّ كلا الوجهين :
أمّا ردّ الوجه الأوّل ؛ فلأن خبر الواحد حجّة في المسائل الاصوليّة كالمسائل الفقهيّة.
نعم ، لا يكون حجّة في اصول الدين.
أمّا ردّ الوجه الثاني ؛ فلأن التقيّة عن العامّة لا تختص بالاصول ، بل كانت في الاصول والفروع ، كما هو واضح في مثل مسألة متعة النساء ومتعة الحج وصلاة التراويح.