إلى ما لا يحتمل ، قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلّا الفتوى ؛ لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام ، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليهالسلام ، وإن كنّا لا نعلم ذلك.
فإن قال : إنّ ذلك يسد باب العمل بالحديث ، قلنا : إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا ، فلا يلزم سد باب العمل. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : توضيح المرام في هذا المقام أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه :
____________________________________
فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلّا الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التقيّة ، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل إلّا الفتوى.
قلنا : لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلّا الفتوى.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه إن كان مراد الشيخ ترجيح الأبعد تعبّدا عملا بقول الصادق عليهالسلام ، ففيه ما عرفت من المحقّق ، وإن كان مراده ترجيح الأبعد للظنّ بحقيّته ، إذ لا يحتمل فيه التقيّة وترجيح الأقرب إلى الحقّ مسلّم ، ففيه أنّ الأبعد وإن لم يحتمل فيه التقيّة إلّا أنّه لا ظنّ بموافقته للواقع ؛ لأنه كما يحتمل فيه الفتوى بالحقّ بإرادة الظاهر يحتمل أيضا الفتوى بالحقّ بإرادة خلاف الظاهر ، بأن يراد منه باطنا معنا يوافق العامّة كالخبر الآخر ، كما قال :
لأنه كما جاز ، أي : احتمل الفتوى بالحقّ بإرادة الظاهر لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام ، كذلك يجوز الفتوى بالحقّ بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليهالسلام ، وإن كنّا لا نعلم ذلك ، أي : ما يعلمه الإمام عليهالسلام من المصلحة.
فإن قال الشيخ : إنّ ذلك ، أي : الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر يسد باب العمل بالحديث ؛ لأن هذا الاحتمال حاصل في كلّ حديث.
قلنا : إنّما نصير إلى ذلك ، أي : الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل في قبال احتمال التقية في الآخر لا مطلقا ، فلا يلزم سدّ باب العمل ، إذ لا كلام في العمل بظاهر خبر لا معارض له.
أقول : توضيح المرام في هذا لمقام أنّه لا إشكال في ترجيح المخالف على الموافق ،