ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ ، فقد حكي عن تواريخهم :
«إنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر. وأهل مكة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسوّار ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري ، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء ، كسعيد بن المسيّب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري ، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة» ، كما حكي.
____________________________________
أنسب للحمل على التقيّة لموافقته بأشهر الفتاوى عند أهل العراق ، وإن كان السائلان من أهل المدينة انعكس الأمر.
ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ ، فقد حكي عن تواريخهم : إنّ عامّه أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر.
وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح ، وأهل المدينة على فتاوى مالك ، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسوّار ، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد ، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعيد ، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري ، وكان فيهم أهل الفتاوى من غير هؤلاء ، كسعيد بن المسيّب وعكرمة وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري ، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة ، كما حكي عن الوحيد البهبهاني في الفوائد القديمة صفحة (١٢١).
وفي التنكابني : والصواب في تاريخ حصر المذاهب في الأربعة هو سنة خمس وستين وستمائة. إلى أن قال : إنّ ما ذكره المصنف قدسسره من أنّه ربّما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان الصدور هو الذي أوجب اختلاف العلماء في بعض الموارد في تعيين الخبر الذي يحمل على التقيّة.
قال في الرياض في باب الزكاة فيما لو قصد بالسبك الفرار عن الزكاة ـ بعد نقل مذهب القدماء بوجوب الزكاة فيها ، ومذهب المتأخّرين بعدم وجوبها بعد نقل أخبار الطرفين ، وأنّ أخبار الوجوب مطابقة لمذهب مالك وأحمد ، وأنّ أخبار عدم الوجوب مطابقة