الحاظر على المبيح ، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حدّ الوجوب ، ككونه متيقّنا في العمل ، استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (١) ، وقوله : (ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال) (٢).
وفيه : أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة ؛ لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح.
فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ، مع أنّ المشهور تقدّم الإباحة على الحظر.
____________________________________
وفيه : إنّ من فوائد الإباحة جواز الترك وهو يحصل بالحظر وغلبة ظهور المفاسد ممنوعة ، إلّا أنّ المشهور تقديم الحاظر على المبيح ، بل يظهر من المحكي عن بعضهم ، كالفاضل الجواد والتفتازاني على ما في شرح الاعتمادي.
عدم الخلاف فيه ، وذكروا في وجهه ما لا يبلغ حدّ الوجوب ، ككونه متيقّنا في العمل ، فإن اخذ دليل حرمة التتن استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
إلّا أنّه قد حقّق المصنف قدسسره في الشبهة التحريميّة أنّ أمثال هذه الأخبار للإرشاد دون الوجوب ، مضافا إلى ضعف السند ، فلا يمكن الاستدلال بالحديث المذكور على وجوب الاحتياط.
وقوله عليهالسلام : (ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال).
وهذا خارج عمّا نحن فيه رأسا لظهوره في الشبهة المحصورة التحريميّة التي يجب الاحتياط عند المشهور والمصنف قدسسره.
وفيه ، أي : في هذا الوجه مضافا إلى ما عرفت من أنّ الاحتياط حسن والخبرين لا يفيدان وجوبه أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم بأصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها وبين الإباحة ، سواء كان الدوران لفقدان النصّ أو إجماله أو تعارضه.
لأن وجود الخبرين لا مدخل له في هذا الترجيح ، أي : كونه احتياطا.
فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالين ، مع أنّ المشهور في صورتي فقد النصّ وإجماله
__________________
(١) المعجم الكبير ٢٢ : ١٤٧ / ٣٩٩. كنز الفوائد ١ : ٣٥١. الذكرى : ١٣٨. غوالي اللآلئ ١ : ٣٩٤ / ٤٠. الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٣.
(٢) غوالي اللآلئ ٣ : ٤٦٦ / ١٧. السنن الكبرى ٧ : ٢٧٥ / ١٣٩٦٩.