فالمتّجه ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة ، من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف.
حيث قال : «وأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يتضمن الحظر والآخر الإباحة والأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة ، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ؛ لأن الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع ،
____________________________________
تقدّم الإباحة على الحظر.
حاصل الإشكال على ما في شرح الاعتمادي ، أنّ المرجّح المذكور للحاظر وهو التيقّن المستفاد من الحديثين لا اختصاص له به ، بل هو مرجّح لأحد الاحتمالين ، أعني : احتمال الحرمة سواء كان لفقد النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وحينئذ فلو كان ترجيح الحاظر واجبا لوجب ترجيح احتمال الحرمة مطلقا ، والتالي باطل إذ المشهور في الصورتين هو البراءة ، فكذا المقدّم ، ومجرّد حسن الاحتياط لا يكفي للترجيح لحكومة أخبار التخيير ، كما يأتي.
فالمتّجه ما ذكره الشيخ قدسسره في العدّة ، من ابتناء المسألة على أنّ الأصل في الاشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف.
فحينئذ من قال في الشبهة التحريميّة بأصالة الإباحة عقلا يجعلها مرجّحة للمبيح ، ومن قال بأصالة الحظر يجعلها مرجّحة للحاظر ، ومن قال فيها بالتوقف لا يرجّح أحدهما ، بل يتوقف ويحتاط أو يتخيّر.
إن قلت : بعد ما حقّق عدم مرجّحيّة الأصل كيف يحكم باتّجاه كلام الشيخ! حيث قال بابتناء ترجيح المبيح على القول بأصالة الإباحة والحاظر على القول بأصالة الحظر؟.
قلت : لعلّ مراده أنّه متّجه على فرض مرجّحيّة الأصل وأنّه متّجه من جهة عدم الاعتناء بما ذكر من استفادة التيقّن من الحديثين ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
حيث قال : وأمّا ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إنّ أحدهما يتضمن الحظر والآخر الإباحة والأخذ بما يقتضي الحظر أو الإباحة إنّما يمكن الاعتماد عليه بناء على القول بأصالة الإباحة أو الحظر.
فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف ؛ لأن الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع.