خروجهما عن مدلول (لا تنقض) ، لأنّ قوله : (لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله) (١) يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله.
____________________________________
على السببيّة فالأصل هو التخيير ، بمعنى أنّه إذا لم يمكن إدراك المصلحتين لا بدّ من إدراك أحدهما الممكن ، كما في الغريقين ، وبناء على الطريقيّة فالأصل التوقّف ، بمعنى أنّهما لا يكونان دليلين في خصوص مؤدّاهما ، ولكن يكونان معا دليلا على نفي الثالث ، فيرجع إلى الأصل إن وافق أحدهما وإلّا فإلى التخيير كما في الوجوب والتحريم.
وعلى كلّ تقدير يشملهما الدليل ، وهذه التفاصيل جارية في الاستصحاب ـ أيضا ـ على تقدير اعتباره من باب الظنّ كما في الاعتمادي.
وبالجملة ، إنّ مقتضى الأصل في تعارض الاستصحابين هو التساقط ، لكن لا لما ذكره المعاصر من وجه عامّ جار في مطلق المتعارضين ، بل لوجه خاصّ بتعارض الاصول ، كما أشار إليه بقوله :
بل لأنّ العلم الإجمالي هنا أي : في تعارض الأصلين بانتقاض أحد الضدّين يوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض ، لأنّ قوله : لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن تنقضه بيقين مثله يدلّ على حرمة النقض بالشكّ ووجوب النقض باليقين ، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكّ ، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله.
توضيح الكلام في هذا المقام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ دليل الاستصحاب صدرا وذيلا تستفاد منه قاعدتان :
الاولى : حرمة نقض اليقين بالشكّ.
والثانية : وجوب نقض اليقين باليقين.
فإذا كان هناك مائعان طاهران ثمّ علم إجمالا تنجّس أحدهما ، كان كلّ منهما في نفسه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.