مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل بالعموم ، فإنّ الواجب ـ عرفا وشرعا ـ العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصّص وعدمه.
فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكم عليه إذا كان ظنّيّا في الجملة ، كالخاصّ الظنّي السند مثلا ، ويحتمل أن يكون
____________________________________
بسببه عن المجهول إلى المعلوم ، كذلك عدم وجوب إكرام النحاة إذا كان نصّا متواترا صادرا لبيان الواقع دون التقيّة وارد على أصالة العموم لارتفاع موضوعها ، أعني : عدم العلم بالقرينة بالعلم بها.
وإن كان المخصّص ظنّيا معتبرا من حيث السند أو الجهة أو منهما وكان من حيث الدلالة نصّا قطعيّا ، كالخبر الواحد النصّ في عدم وجوب إكرام النحاة في المثال المتقدّم كان حاكما على الأصل ، لأنّ معنى حجيّة الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل بالعموم ، فإن الواجب ـ عرفا وشرعا ـ العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصّص وعدمه بمقتضى أصالة العموم ، فإذا أمر بإكرام العلماء واحتمل وجود المخصّص يترتّب على هذا الاحتمال العمل بأصالة العموم ، فإذا ورد في خبر العادل عدم وجوب إكرام النحاة كان حاكما على أصالة العموم ، لأنّ معنى حجيّة الخاصّ هو عدم الاعتناء باحتمال عدم التخصيص ، ومعنى عدم الاعتناء به هو إلغاء أصالة العموم التي كانت تجري لو لا هذا الظنّ المعتبر ، كما أشار إليه بقوله :
فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم من جهة الالتزام بالتخصيص والعمل بالخاصّ ، فتكون حجيّة الظنّ تفسيرا للأصل الجاري عند احتمال عدم التخصيص بأنّ المراد من الاحتمال ما إذا لم يكن موردا للظنّ المعتبر.
فثبت أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة في الظاهر إذا كان قطعيّا من جميع الجهات أي : دلالة وصدورا وجهة وحاكم عليه إذا كان ظنّيّا في الجملة ، كالخاصّ الظنّي السند مثلا.
أي : من باب المثال ، فيمكن أن يكون الخاصّ ظنّيا من حيث الجهة فقط أو من حيث