الظنّ ـ أيضا ـ واردا بناء على كون العمل بالظاهر ـ عرفا وشرعا ـ معلّقا على عدم التعبّد بالتخصيص ، فحالها حال الاصول العقليّة ، فتأمّل.
____________________________________
السند والجهة معا ، فالخاصّ القطعي من جميع الجهات يجتمع فيه عنوانان ، أي : الورود بالنسبة إلى أصالة العموم ، والتخصيص بالنسبة إلى عموم العلماء ، والخاصّ القطعي دلالة لا سندا أو جهة يجتمع فيه عنوانان ، أعني : حكومته بالنسبة إلى الاولى ، والتخصيص بالنسبة إلى الثانية.
والخاصّ الظنّي الدلالة معارض مع العامّ ، فتقديم كلّ واحد منهما على الآخر يحتاج إلى الترجيح بمرجّح داخلي أو خارجي كما عرفت سابقا. هذا تمام الكلام فيما إذا كان العمل بالظواهر مشروطا بعدم القرينة على الخلاف ، وأمّا إذا كان العمل بالظواهر مشروطا بعدم التعبّد بالقرينة فقد أشار إليه بقوله :
ويحتمل أن يكون الظنّ ـ أيضا ـ واردا بناء على كون العمل بالظاهر ـ عرفا وشرعا ـ معلّقا على عدم التعبّد بالتخصيص.
إذ ـ حينئذ ـ لا فرق في كون الخاصّ واردا على أصالة العموم بين العلم بالقرينة ، كما إذا كان الخاصّ قطعيّا من جميع الجهات وبين الظنّ بالقرينة ، إذ على كلا التقديرين فقد ثبت التعبّد بالقرينة ، لأنّ التخصيص تعبّد بالقرينة فيرتفع به موضوع الأصل وهو التعبّد بعدم القرينة.
فحالها حال الاصول العقليّة.
أي : فحال الاصول اللفظيّة حال الاصول العقليّة ، فكما أنّ موضوع الاصول العقليّة ، أعني : عدم البيان واحتمال العقاب وعدم الترجيح بالمرجّح يرتفع بالظنّ المعتبر ، كذلك موضوع الاصول ، أعني : عدم التعبّد بالقرينة يرتفع بالتعبّد بها وإن كانت ظنيّة.
وبعبارة اخرى : فكما أنّ موضوعات الاصول العقليّة ترتفع بوجود الدليل الاجتهادي ولو كان ظنيّا ، فكذلك موضوعات الاصول اللفظيّة ترتفع بالتعبّد بالتخصيص وإن كان المخصّص ظنيّا ، لكونها مقيّدة بعدم ورود التخصيص ، فإذا ورد ترتفع موضوعاتها فيكون الخاصّ واردا عليها.
فتأمّل لعلّه إشارة إلى أنّ حجيّة أصالة الظهور باعتبار العرف وبناء العقلاء معلّقة على