هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة ، وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة أو من غيرها ، فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا وإن كان النصّ ظنيّا ، لأنّ الظاهر أنّ دليل حجيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل ، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
ويكشف عمّا ذكرنا أنّا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ ـ من حيث هو ـ على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة.
____________________________________
عدم العلم بالقرينة لا على عدم التعبّد بالقرينة ، لأنّ بناء العرف والعقلاء غير مرتبط بنظر الشارع وتعبّده بشيء.
أو إشارة إلى ردّ أصل المطلب وهو اعتبار الظواهر من باب التعبّد بأصالة عدم القرينة ، بل حجيّة الظواهر تعبّدا دون إثباتها خرط القتاد.
وكيف كان ، فهذا تمام الكلام فيما إذا كان اعتبار الظواهر من باب التعبّد ، ثمّ أشار إلى اعتبارها من باب الظنّ النوعي بقوله :
وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل أي : الظنّ بإرادة الحقيقة الحاصل من الغلبة لأنّ الغالب هو إرادة الظاهر أو من غيرها كالوضع فإنّه مقتضي لظهور اللفظ في المعنى الموضوع له.
فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا أي : وإن كان النصّ ظنّيا لأنّ اعتبار الظنّ الحاصل من الاصول اللفظيّة مقيّد بعدم وجود ظنّ معتبر على الخلاف ، فإذا حصل الظنّ المعتبر على الخلاف يرتفع به موضوع ذلك ، وهو معنى الورود ، كما مرّ غير مرّة.
ويكشف عمّا ذكرنا من كون حجيّة الظنّ النوعي مقيّدا بعدم ظنّ معتبر على خلافه أنّا لم نجد في كلام أحد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ من حيث هو أي : مع قطع النظر من جهة قوّته بمرجّح داخلي أو خارجي على ما عرفت على الخاصّ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّا نرى أنّ الخاصّ ـ النصّ ـ مقدّم على العامّ سواء كان سنده قطعيّا كالمتواتر أو ظنّيا أقوى من الظنّ في جانب العامّ أو أضعف