لأنّ اجتماع الظنّين بالمتنافيين محال ، فإذا تعارض سببان للظنّ الفعلي ، فإن بقي الظنّ في أحدهما فهو المعتبر ، وإلّا تساقطا.
____________________________________
والرابعة : تعارض القطعي مع الظنّي النوعي المطلق.
والخامسة : تعارض الظنّي الشخصي بمثله.
السادسة : تعارض الظنّي الشخصي مع الظنّي النوعي المقيّد.
السابعة : تعارض الظنّي الشخصي مع الظنّي النوعي المطلق.
الثامنة : تعارض الظنّي النوعي المطلق مع مثله.
التاسعة : تعارض الظنّي النوعي المقيّد مع مثله.
العاشرة : تعارض الظنّي النوعي المطلق مع الظنّي النوعي المقيّد.
إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ الوجه في عدم التعارض في الصورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة ما أشار إليه بقوله : والقطع بالمتنافيين في تعارض القطعيّين أو بأحدهما مع الظنّ بالآخر ظنّا شخصيّا أو نوعيّا مقيّدا ، أو نوعيّا مطلقا غير ممكن ، أمّا الأوّل ـ أعني : عدم إمكان القطع بالمتنافيين ـ فواضح ، إذ لا يمكن الجمع بين القطع بقيام زيد مع القطع بعدم قيامه. وأمّا الثاني ـ أعني : عدم إمكان الجمع بين القطع والظنّ بالمتنافيين ـ فلأحد وجهين :
الأوّل : عدم حصول الظنّ على خلاف القطع.
والثاني : عدم اعتباره مع القطع على الخلاف ولو كان نوعيّا مطلقا.
ثمّ أشار إلى وجه عدم التعارض في الصورة الخامسة بقوله : لأنّ اجتماع الظنّين بالمتنافيين محال ، فإذا تعارض سببان للظنّ الفعلي كتعارض الاستصحابين في الماء النجس المتمّم كرّا بناء على اعتباره من باب الظنّ الشخصي ، فإن بقي الظنّ في أحدهما فهو المعتبر ، وإلّا تساقطا ويرجع في المثال المذكور إلى قاعدة الطهارة.
ومثال الصورة السادسة هو ما في شرح الاعتمادي من تعارض الإجماع المنقول مع الشهرة فيما إذا اقتضى الأوّل وجوب فعل ، والثاني عدم الوجوب ، وفرضنا حجيّة الأوّل من باب الظنّ الشخصي والثاني من باب الظنّ النوعي المقيّد ، ثمّ الوجه لعدم إمكان التعارض بينهما هو انتفاء مناط حجيّة الظنّ النوعي المقيّد بعد وجود الظنّ الشخصي على خلافه ،