ظاهر. وكذا يجوز أن يصلّي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فتقدّم حينئذ ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرّح به في جملة من كلمات الأصحاب.
وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.
وكذا يجوز التنفّل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي ، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان والمدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح (١) ، والمعتمد. وفي الدروس : إنه الأشهر.
للأصل ، والأخبار المتكثرة ، المصرّحة بالجواز عموما أو خصوصا.
فمن الأول : العمومات الناطقة بأنّ التطوّع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت ، وهي كثيرة جدا (٢). وبأنّ الفائتة ـ الشاملة لقضاء النوافل ـ تقضى في كلّ وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير (٣) ، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار (٤) ، وغيرها. وبأنّ خصوص النوافل يقضى
__________________
(١) المهذب ١ : ٧١ ، الذكرى : ١١٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، الدروس ١ : ١٤٢ ، روض الجنان : ١٨٤ ، المدارك ٣ : ٨٨ ، الذخيرة : ٢٠٢ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٢ ، المفاتيح ١ : ٩٧.
(٢) انظر : الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٣) صحيحة ابن أبي يعفور : التهذيب ٢ : ١٧٤ ـ ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢ ، صحيحة أبي بصير : الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٥.
(٤) رواية زرارة : الكافي ٣ : ٢٨٨ الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١ ، رواية نعمان : التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦ ، رواية ابن أبي العلاء : التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٢ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٣ ، رواية ابن عمار : الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.