المعتمد ، لرواية محمد : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار » (١).
وصحيحة ابن جابر : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال » (٢).
أقول : لا شك أنّ أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني ، فيجب تخصيصها بها ، ومعه تصير أدلّة الثاني أخصّ من أدلّة الأول ، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث ، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر ، والعدم أظهر.
والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها ويؤخّر البعض.
الثانية : أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر ، وفاقا للحلبي والشهيد والمدارك (٣) ، بل أكثر الثالثة (٤) ، ومنهم والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد.
للأصل ، وإطلاق النصوص الدالّة على استحبابها بعدها ، ففي بعضها :« أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٠ الصلاة ب ٩٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ ـ ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٤.
(٣) الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٨ ، الشهيد في الدروس ١ : ١٤١ ، المدارك ٣ : ٧٤.
(٤) كالفيض في المفاتيح ١ : ٩٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٩٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣٩ الصلاة ب ٨٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٨٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٤ ح ١.