مع أنها معارضة مع رواية علي بالعموم من وجه ، لكونها مخصوصة بالنذر ، فلا دافع للأصل ولا مخصّص لعمومات النذر ولا لرواية علي.
مضافا إلى ما قيل من انصراف الفريضة في أدلّة المنع بحكم التبادر والشيوع إلى اليومية ، واختصاصها بحكم الاستعمال كثيرا في النصوص بما استفيد وجوبه من الكتاب والسنّة (١) ، وإن كانت المقدّمتان محلّي نظر.
وعلى هذا فالقول بالجواز في المنذور ولو مطلقا في غاية القوّة ، سيما مع النذر بهذه الكيفية ، لثبوت وجوبه من الكتاب أيضا ، بل المنع حينئذ وإيجابها على الأرض لا وجه له.
هذا مع الاختيار ، وأمّا في حالة الاضطرار فتجوز الصلاة على الدابة والمحمل إجماعا أيضا ، وصرّح به في المعتبر والمنتهى (٢) ، وغيرهما (٣).
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، منها : كثير ممّا تقدم.
ومنها : رواية ابن عذافر : الرجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال : « نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما وإلاّ قاعدا » (٤).
ومنها : الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى الفريضة على الراحلة أو المحمل في يوم مطر ووحل (٥).
ولا تضرّ رواية ابن حازم (٦) ، لعموم المرض فيها بالنسبة إلى الموجب
__________________
(١) الحدائق ٦ : ٤١٠ ، الرياض ١ : ١٢٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢.
(٣) كالخلاف ١ : ١٠٠ ، وكشف اللثام ١ : ١٧٦ ، والرياض ١ : ١٢١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٢.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤.
(٦) المتقدمة في ص ٤٥٥.