الخلاف.
فروع :
أ : المراد بالفجر الذي هو محل النزاع هو الثاني ، عند الأكثر ، لصدق الليل على ما قبله ـ وإن طلع الأول ـ لغة وشرعا وعرفا ، ولأنه المتبادر. وخالف فيه شاذ (١) ، لوجه ضعيف.
ب : هل الأفضل ـ على القول بالجواز ـ البدأة بالفريضة بعد الطلوع ، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول ، لأخبار فضيلة أول الوقت.
ج : لو تلبّس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح ، كان الأفضل إتمامها ، بلا خلاف أجده ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (٢).
لخبر مؤمن الطاق المتقدّم (٣) ، المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بالعمل ، وصدر خبر المفضّل السابق بعضه (٤).
ولا ينافيهما ما في رواية يعقوب : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلّي أربع ركعات ، ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » (٥).
لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع ، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام والتلبّس بالفريضة ، وموردها إن خشي الطلوع بعده ، فيصير دائرا بين إتمام الثمان والإيتار ، لعدم سعة الوقت بزعمه ، فأمر عليهالسلام بتقديم
__________________
(١) حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف : ٧١.
(٢) المدارك ٣ : ٨٢.
(٣) في ص ٧٧.
(٤) صدره هكذا : « أقوم وأشك في الفجر ، فقال : صلّ على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصلّ الركعتين ». وقد تقدم بعضه في ص ٧٥.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٥ ـ ٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٤ : ٢٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٧ ح ٢.