وذكر جماعة اختصاص الاستحباب حكايته بالأذان المشروع (١).
وللنظر فيه مجال ، لإطلاق الأخبار.
ويستحب لحاكي الشهادتين أن يضمّ معهما ما في رواية ابن المغيرة : « من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، فقال مصدّقا محتسبا ـ أي حال كونه كذلك ـ : وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمدا رسول الله أكتفي بهما عمّن أبى وجحد وأعين بهما من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر » الحديث (٢).
ويستحب أيضا لسامع أذان الصبح والمغرب أن يقول ما في المروي في المجالس وثواب الأعمال : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم ، وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب ، ثمَّ مات عن يومه أو ليلته تلك كان تائبا » (٣).
المسألة الثالثة : إذا أراد أن يصلّي أحد بأذان مؤذّن انفرادا أو جماعة يتمّ ما يخلّ به منه فصلا أو حرفا أو حركة ، كما صرّح به في الصحيحة : « إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه » (٤).
ولو لم يرد الصلاة به بل حكاه استحبابا فهل يستحب إتمام ناقصه؟ ظاهر إطلاق بعض العبارات ذلك (٥) ، ولا بأس به.
__________________
(١) انظر جامع المقاصد ٢ : ١٩١ ، والمسالك ١ : ٢٧ ، والرياض ١ : ١٥٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٧ الصلاة ب ١٨ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٨٧ ـ ٨٩١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥ ح ٣.
(٣) أمالي الصدوق : ٢١٩ ـ ٩ ، ثواب الأعمال : ١٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٠ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٠ ح ١.
(٥) انظر : التذكرة ١ : ١٠٩ ، والدروس ١ : ١٦٣ ، والبيان : ١٤٥.