وروض الجنان في الأخيرين (١) وهما ضعيفان.
والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنّه المتبادر من النص والفتوى.
واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره.
ولو كان أحدهما في مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.
وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخّر المرأة ولو قليلا ، لموثّقة الساباطي (٢) وغيرها.
ب : في اشتراط تعلّق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لو لا المحاذاة ، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك (٣) ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني (٤) ، ونفى عنه البعد في الذخيرة (٥) ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم.
وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع ، وهو في المورد غير متحقّق.
وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثّر في رفعه ، لأنّ التكليف على حسب علم المكلّف.
ج : مقتضى إطلاق كلام جماعة ـ كما قيل (٦) ـ عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما في بطلان صلاة كلّ منهما أو كراهتها.
__________________
(١) روض الجنان : ٢٢٥.
(٢) المتقدمة في ص ٤١٤.
(٣) العلامة في التذكرة ١ : ٨٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والشهيد في البيان : ١٣٠ ، والذكرى : ١٥٠ ، والمدارك ٣ : ٢٢٤.
(٤) روض الجنان : ٢٢٦.
(٥) الذخيرة : ٢٤٤.
(٦) الحدائق ٧ : ١٨٧.