وعن أبي الصلاح الكراهة مطلقا (١).
والحق ـ كما هو مقتضى روايات الخصال والنميري والساباطي ـ البطلان في الخاتم بخصوصه ، وفي سائر ما تحقّق صدق الصلاة فيه ، وقد عرفت مواقع الصدق في الحرير.
والاستدلال للبطلان : بأنّ الصلاة فيه استعماله وهو محرّم ، وبالأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضدّه ، ضعيف.
أمّا الأول : فلمنع حرمة مطلق استعماله.
وأمّا الثاني : فلما مرّ في الحرير ، ويأتي في المغصوب.
ثمَّ الظاهر أنّ حكم المنسوج من المموّه بالذهب حكم الذهب ، لأنّ ماء الذهب ذهب ، فيصدق لبس الذهب والصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب ، فتأمّل.
وأما الخاتم المموّه : فالظاهر فيه عدم التحريم ، لأنّ المركّب من الذهب وغيره ليس بذهب.
السادس : أن لا يكون مغصوبا ، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة.
وتحقيقه : أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق ، والمصرّح به في الناصريات والغنية (٢) ، واللوامع ، والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وشرح القواعد والذكرى وروض الجنان (٣) والمعتمد ، وغيرها (٤).
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٣) المنتهى ١ : ٢٢٩ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، التحرير ١ : ٣٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٨ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧ ، الذكرى : ١٤٦ ، روض الجنان : ٢٠٤.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ١٨٦ ، والحدائق ٧ : ١٠٣.