[ النهاية ] (١) وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا ، إلاّ أنّ إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن (٢).
ثمَّ من المستثنيات في المشهور غير المتمكّن من العلم في الحال وإن أمكنه العلم بالصبر إلى أن تيقّن بالوقت ، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه (٣) ، وفي النسبة كلام (٤).
واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية ، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك (٥) ، بحملها على عدم التمكن جمعا.
والمستفيضة المجوّزة للإفطار عن ظن الغروب (٦) ، لعدم القول بالفرق.
وموثّقة بكير : ربما صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زوال النهار ، فقال : « لا تعد ولا تعد » (٧).
وخبر إسماعيل بن رباح : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت [ ولم يدخل الوقت ] فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (٨) فإنّ قوله : « وأنت
__________________
(١) في النسخ : نهاية الإحكام ، وما أثبتناه هو الصواب ، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ ، لا في نهاية الإحكام للعلامة ، وقد ذكر رحمهالله نصّه في الهامش.
(٢) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلاّ بعد حصول العلم بدخول وقتها ، أو يغلب على ظنه ذلك. ( النهاية : ٦٢ ) والإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد. منه رحمه الله تعالى.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ١٧١.
(٤) فإنه ادعى الإجماع على الكبرى وهو العمل بالظن مع تعذر العلم ، ثمَّ قال : وهو الفرض هنا ، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ. منه رحمه الله تعالى.
(٥) انظر : ص ٩٥ ـ ٩٧.
(٦) انظر : الوسائل ٤ : ١٧٢ أبواب المواقيت ب ١٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٤٦ ـ ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٣ ، مستطرفات السرائر : ١٣٧ ـ ٥ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.
(٨) الكافي ٣ : ٢٨٦ الصلاة ب ٨ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ ـ ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ١٤١ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.