المراد منه هذا الوقت المذكور في أخبار القامة والذراع ، فلعلّهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل ، أو أوّل الوقت وآخره عرفا مطلقا ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو الوقت المطابق للفعل ، والمطابق لركعة منه ، كما مرّ (١) ، وكذا الكلام فيما ذكروه في وقت الفضيلة للعشاءين والصبح.
ب : يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاة الظهر بها ، تامة أو مقصورة ، بل ولو بتسبيحتين ، كما في الخوف ، سريعة حركاتها أو بطيئة ، بل ـ كما قيل (٢) ـ مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لها ، ثمَّ يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلك ، ثمَّ يختص بها.
على الأشهر الأظهر في الجميع ، بل بالإجماع ، كما سيظهر وجهه ، فهو الحجّة في المقام.
مضافا في الجميع إلى رواية داود ، المتقدّمة (٣).
وفي الأول خاصة إلى رواية مسمع : « إذا صلّيت الظهر دخل وقت العصر » (٤).
والمروي في العلل والعيون : « ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » (٥).
والرضوي : « أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلّ قدمين ، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر » (٦) الحديث.
وفي الأخير فقط رواية الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر ثمَّ ذكر عند
__________________
(١) في ص ١٨.
(٢) المسالك ١ : ١٩.
(٣) في ص ١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٧ الصلاة ب ٥ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ٥ ح ٤.
(٥) علل الشرائع : ٢٦٣ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٠٨ الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٠٣ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١١٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٦.