وهي عن إفادة الوجوب قاصرة ، فإرادة الاستحباب منها ـ كما استظهره بعض أعيان المتأخّرين ناسبا له إلى الصدوق ـ طاب ثراه ـ أيضا (١) ممكنة ، ومع ذلك بالصلاة في النجس متيمّما مخصوصة ، بل لا دلالة فيها على كون صلاته في الثوب أصلا.
فروع :
أ : لو نجس البدن وتعذّرت الإزالة ، صلّى معها بلا إشكال ولا خلاف ، كما في الحدائق (٢) ، لتقييد موجبات إزالتها عنه للصلاة بحال الإمكان ضرورة ، فأمّا ينتفي الاشتراط وهو المطلوب ، أو وجوب المشروط وهو خلاف الإجماع.
مضافا إلى أنّ بعد التقييد تبقى أوامر الصلاة حال عدم الإمكان خالية عن المقيّد ، وتؤيّده الأخبار الواردة في السلس والمبطون (٣).
ب : إذا نجس الثوب والبدن معا وتعذّرت الإزالة عن أحدهما ، وجبت في الآخر ، إذ لكلّ منهما أمر برأسه ، فيجب امتثاله ما أمكن ، وعدم إمكانه في أحدهما لا يوجب انتفاء وجوبه في الآخر.
ثمَّ لو تعيّن الممكن تطهيره منهما طهّره ، وإلاّ تخير.
ولو لم يمكن التطهير وأمكن نزع الثوب ، فهل يجوز تخفيفا للنجاسة على التخيير في الأصل ويجب على القول بالوجوب فيه ، أم لا؟ ظاهر بعض القائلين بالصلاة عريانا فيه : عدمه هنا ، ووجوب الستر.
والظاهر التخيير ، للروايات المتقدمة (٣).
ولو تنجّس أحدهما وأمكن تطهير بعضه دون بعض ، فإن كانت فيه
__________________
(١) قد حمل الرواية على الاستحباب في الذكرى : ١٧ والذخيرة : ١٦٩ ، ولم نعثر على من نسبه إلى الصدوق.
(٢) الحدائق ٥ : ٣٤٩.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩.
(٤) في ص ٢٧٦ و ٢٧٧.