ويضعّف الأول ـ بعد الإغماض عن الروايات المعارضة لها وتسليم وجوب الترتب ـ : بمنع الأولوية.
والثاني ـ مضافا إلى ما تقدّم ـ : بمنع الدلالة ، لأنّ المتبادر من وقت الفريضة التي نفى صلاحية النافلة فيها هو وقت الأداء. وقول السائل وعليّ فريضة أو وقت فريضة ، لا يدلّ على إرادة المعنيين عنه في الجواب ، وترك جوابه عن الأول لمصلحة كما ورد في الأخبار ليس بأبعد من حمل الوقت على المعنيين.
والبواقي : بعدم الدلالة على الحرمة ، لخلوّها عن النهي الصريح فيها ، سيما بملاحظة ما مرّ من المجوّزات.
السادسة : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة بعد دخول الوقت ، فقد مرّ حكمه في بحث الحيض ، وهو كأخبار المقام وإن اختص بالحيض ولكن يتم المطلوب بعدم الفصل.
ولو زال في آخر الوقت بقدر الصلاتين ولو بأقلّ الواجب بحسب حاله وجبتا أداء ، بالإجماع ، والأخبار ، كخبري منصور والكناني ، وموثّقة ابن سنان :
الأول : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » (١).
والثاني : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » (٢).
والثالث : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٠ ـ ١٢٠٣ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٧.