وخلافا لابني سعيد وإدريس (١) ـ بل غيرهما أيضا كما يظهر من الخلاف وغيره (٢) ـ فأوجبا الصلاة عريانا لوجه اجتهادي لا يلتفت إليه مع دلالة النص على خلافه ، مع عدم وروده من الأصل ، ووروده عليه لو ورد.
فروع :
[ أ ] : لو وجد معهما متيقّن الطهارة ، فصرّح في المنتهى والتذكرة بوجوب الصلاة فيه وعدم جوازها فيهما لا متعدّدة ولا منفردة (٣). وهو كذلك.
أمّا عدم جوازها في واحد منهما : فللإجماع.
وأمّا في كلّ منهما : فلأنّ تعدّد الصلاة ـ لكونها عبادة ـ لا يكون إلاّ مع الطلب ، وهو في المقام منتف ، لظهور النص في الانحصار ، وعدم دليل آخر ، فلم يبق إلاّ الصلاة في الطاهر أو عاريا ، والثاني مع وجود مقطوع الطهارة ممتنع نصّا وإجماعا ، فبقي الأول. فما في المدارك (٤) ، واللوامع من أولوية الصلاة في الطاهر دون تعيّنها غير صحيح.
[ ب ] : ولو كان معه طاهر ومتنجّس بما عفى عنه أو متنجّسان منه بالأقلّ والأكثر ، صلّى في أيهما شاء.
وقال جماعة بأولوية الأولين (٥) ، وبعض المتأخّرين بأولوية الاولى من الأول خاصة (٦).
[ ج ] : ثمَّ الحكم في المشتبهين هل يختص بالثوبين أو يتعدّى إلى الأكثر
__________________
(١) ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٤ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٥.
(٢) الخلاف ١ : ٤٨١ ، المبسوط ١ : ٩١.
(٣) المنتهى ١ : ١٨٢ ، التذكرة ١ : ٩٧.
(٤) المدارك ٢ : ٣٥٨.
(٥) كالعلامة في المنتهى ١ : ١٨٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٥٨.
(٦) كصاحب الحدائق ٥ : ٤٠٨.