ومنها : أن تصلّي المرأة عطلا (١) ، للعامي (٢).
ورواية غياث : « لا تصلّي المرأة عطلا » (٣).
وفي الدعائم : « لا تصلّي المرأة إلاّ وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه ، ولا تصلي المرأة إلاّ وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسّ مواضع الحنّاء بخلوق » (٤).
وفيه أيضا : « مر نساءك لا يصلّين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسّير ، ومرهن فليغيّرنّ أكفّهن بالحنّاء » (٥).
أقول : الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي الاذن (٦).
ورواية أبي مريم : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا » (٧).
ومنها : الصلاة مختضبا ، لصحيحة الجعفري (٨). والمراد أن يكون على المحل عين الحنّاء كما يظهر من الصحيحة ، والمراد بما تقدّم من استحبابه لون الحنّاء ، فلا منافاة.
__________________
(١) أي بغير زينة.
(٢) انظر : سنن البيهقي ٢ : ٢٣٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٨ ح ١.
(٤) الدعائم ٢ : ١٦٢ و ١٦٦ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.
(٥) الدعائم ١ : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ذيل الحديث ١. السير بالفتح : الذي يقدّ من الجلد. القاموس ٢ : ٥٦.
(٦) مجمع البحرين ٤ : ١٦٧.
(٧) الكافي ٥ : ٥٦٩ النكاح ب ٩٧ ح ٥٧.
(٨) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الحضرمي ، كما في المصادر انظر الكافي ٣ : ٤٠٨ الصلاة ب ٦٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٩ ح ٥.