المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :
الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيّد (١) ، والحلّي وفخر المحقّقين (٢) ، ومعظم المتأخّرين (٣) ، بل ادّعي إجماعهم عليه (٤) ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (٥).
والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (٦) ، بل كما قيل : أكثر القدماء (٧) ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه (٨).
الثالث : المنع إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي (٩).
وظاهر المحقّق في النافع (١٠) ، والصيمري (١١) ، والمقداد (١٢) : التردّد.
والأقرب الأول.
أمّا الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم المنع.
__________________
(١) حكاه عن مصباحه في السرائر ١ : ٢٦٧.
(٢) السرائر ١ : ٢٦٧ ، الإيضاح ١ : ٨٨.
(٣) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧١ ، والمعتبر ٢ : ١١٠ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، والتحرير ١ : ٣٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والبيان : ١٣٠ ، والدروس ١ : ١٥٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢١.
(٤) الرياض ١ : ١٣٨.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٩٨.
(٦) المفيد في المقنعة : ١٥٢ ، الطوسي في النهاية : ١٠٠ ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.
(٧) الرياض ١ : ١٣٨.
(٨) الخلاف ١ : ٤٢٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.
(٩) حكاه عنه في الذكرى : ١٥٠.
(١٠) النافع : ٢٦.
(١١) حكاه عنه في الرياض ١ : ١٣٨.
(١٢) التنقيح ١ : ١٨٥.