د : المعتبر من الأربع عند الأكثر كونها متقاطعة على القوائم ، لأنّه المتبادر ، ولتوقّف حصول العلم بالقبلة بذلك.
وقيل بكفايتها كيف اتّفق ، لإطلاق الأخبار (١).
وفي البيان : اشتراط التباعد بين كلّ اثنتين بحيث لا تعدّان قبلة واحدة (٢).
أقول : الظاهر وجوب نوع بعد بين كلّ اثنتين بحيث يصدق أربع جوانب أو وجوه عرفا ، والظاهر تحقّقه بالإتيان بالأربع بثلاثة أرباع الدور بل أقلّ (٣).
والتبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد الذي تأخّره مقتضى الأصل. والعلم بالقبلة لا يحصل بالأربع بالنحو المذكور أيضا ، ولو بني على ما بين المشرق والمغرب فيحصل بغير هذا النحو أيضا.
هـ : لو اشتبهت القبلة في بعض الجهات كنصف معيّن من الدور ، فهل هو كالاشتباه في الجميع؟
الظاهر نعم وإن عرف المشرق والمغرب ، فيجب الأربع على ذلك النصف ، لشمول إطلاق أخبار الأربع لذلك أيضا ، بل وكذا إذا كان الاشتباه في الأقلّ من النصف.
ويظهر من بعضهم أنه إذا عرف المشرق والمغرب يصلّي صلاة واحدة بينهما ، لقوله : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وقد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة.
و : لو علم أنّ القبلة لا تخرج عن جهتين معيّنتين أو ثلاثة أو أكثر إلى حدّ لا يستلزم العسر والحرج ، تجب الصلاة إلى الجميع ، لاشتغال ذمته بالصلاة إلى الجهة المعلومة أو المظنونة ولو إجمالا ، وهو حاصل.
__________________
(١) كما في كشف اللثام ١ : ١٧٩.
(٢) البيان : ١١٧.
(٣) كأن يتقابل اثنتان ويتقاطع واحدة معهما بالقائمة دون الباقي. منه رحمه الله تعالى.