وخلافا للحلبي فحرّم ، لظاهر الخبرين.
وفيه أوّلا : منع الظهور.
وثانيا : المعارضة مع ما دلّ على الجواز مطلقا ، كمرفوعة الهمداني : « لا بأس أن يصلّي الرجل والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه » (١).
أو لغير أولاد عبدة الأوثان والنيران الموجب لجوازه لغيرهم أيضا بالإجماع المركّب ، كالمروي في الاحتجاج وإكمال الدين من التوقيع ، وفيه : « أمّا ما سألت عنه من المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران أن يصلّي والسراج بين يديه ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران » (٢).
وثالثا : المخالفة للشهرة بل الإجماع الموجبة للخروج عن الحجية.
ثمَّ مقتضى الإطلاقات : كراهة استقبال النار مطلقا ولو لم تكن مضرمة.
وقيّدها بعضهم بالمضرمة (٣) ، ولا وجه له.
كما أنّ مقتضى الموثّقة : أشدّية الكراهة مع ارتفاع النار.
والمستفاد من التوقيع أشدّيّتها لأولاد عبدة الأوثان والنيران ، والحكم بالأشدية في غير أولاد الرسول غير سديد.
ومنها : بيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس ، وبيت فيه مجوسي وإن لم يكن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١٢ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ١ ، المقنع : ٢٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٧ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٤.
(٢) الاحتجاج : ٤٨٠ ، كمال الدين ٥٢١ ـ ٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٥.
(٣) كابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٠ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٧٢ ، والنافع : ٢٦ ، والمعتبر ٢ : ١١٢ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٤٧ ، والتحرير ١ : ٣٣.