الفصل الثالث :
فيما يؤذّن له ويقام ، وما يتعلّق بهما.
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا ريب في مشروعيتهما ومطلوبيتهما لكلّ من الفرائض الخمس اليومية ومنها الجمعة ـ إلاّ فيما يأتي الكلام فيه ـ للرجال والنساء ، فرادى وجماعة ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، بل هي إجماع المسلمين ، بل ضروري الدين.
وأمّا بعض الأخبار المصرّحة بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة (١) فلا ينفي إلاّ الوجوب ، ولو سلّم فيجب حملها عليه ، للإجماع.
وصحيحة ابن سنان : عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رسول الله » (٢).
ومرسلة الفقيه : « ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » (٣).
وهذا مراد الفاضل في المنتهى حيث قال : وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا نعرف فيه خلافا ، لأنّهما عبادة شرعية يتوقّف توجّه التكليف بهما على الشرع.
ويجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويعتددن به ، ذهب إليه علماؤنا ـ إلى أن قال ـ : وقال علماؤنا : إذا أذّنت المرأة أسرّت بصوتها لئلاّ يسمعها الرجال ، قال الشيخ : يعتدّ بأذانهن [ للرجال ] وهو ضعيف ، لأنها إذا جهرت ارتكبت معصية وإلاّ فلا
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ١٩٤ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ٥.