والاحتجاج لأول القولين بالاستصحاب ـ كما في شرح القواعد (١) ـ مع اختصاصه بما إذا حصل الاشتباه وعدم التمكن من الغسل في الوقت ، مدفوع : بأنّ الثابت وجوب الصلاة في الجميع في السعة بشرطها ، فلا يمكن الاستصحاب في غيرها.
[ و ] : ولو كان عليه صلوات مرتّبة ، وجب مراعاة الترتيب فيها ، فيصلّي الظهر مثلا في أحد الثوبين ثمَّ ينزعه ويصلّيها في الآخر ، ثمَّ يصلّي العصر ولو في الثاني ثمَّ يصلّيها في الآخر.
ولو صلّى الظهر والعصر في أحدهما ثمَّ نزعه وصلاّهما في الآخر ، فقد صرّح جماعة بالصحة (٢) ، لترتّب الثانية على الاولى على كلّ تقدير.
وقيل بالبطلان (٣) ، للنهي عن الشروع في العصر حتى تتحقّق البراءة عن الظهر. وهو جيّد. بل عدم العلم بجواز الشروع في العصر قبل اليقين بالبراءة عن الظهر كاف في ذلك أيضا ، لتوقيفية العبادة ، إلاّ أن يقال : إنّ مقتضى الأصل تحقّق الظهر والعصر الأصليين المكلّف بهما بفعلهما في ثوب واحد ، وأمّا الإتيان بهما في الثوبين فهو أمر تعبّدي لم يثبت فيه الترتيب ، والأصل عدمه.
السابعة : من انحصر ثوبه في نجس ولم يضطر إلى لبسه ، ففي وجوب الصلاة عريانا أو فيه أو تخييره بينهما أقوال :
الأول عن المبسوط والنهاية والخلاف ـ مدّعيا فيه الإجماع ـ والقاضي (٤) ، وللحلّي والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير (٥) ، وفي الذكرى جعله
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٧٧.
(٢) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٢٨٢ ، والشهيد في البيان : ٩٧ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٥٩.
(٣) كما في الحدائق ٥ : ٤٠٧.
(٤) المبسوط ١ : ٩٠ و ٩١ ، النهاية : ٥٥ ، الخلاف ١ : ٤٧٤ ، نقله في المنتهى ١ : ١٨٢ عن القاضي ابن البراج في الكامل.
(٥) الحلي في السرائر ١ : ١٨٦ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، المختصر النافع : ١٩ ، التذكرة ١ : ٩٤ ، القواعد