المشهور (١) ، وفي الدروس الأشهر (٢) ، ونسبه في المدارك إلى الأكثر (٣).
والثاني ظاهر الصدوق (٤) ، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة (٥) ، وعزاه في اللوامع إلى أكثر الثالثة ، إلاّ أنه قيل : إنّه قول من شذّ ممّن تأخّر (٦).
والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان والثانيين (٧) ، وجمع من الثالثة (٨) ، ونسب إلى أكثرها ، وظاهر المنتهى (٩) الإجماع على الجواز الظاهر في التخيير. وهو الحق.
أمّا جواز الصلاة عريانا : فللروايات الثلاث : موثّقتي سماعة ورواية الحلبي (١٠).
وأمّا جوازها في الثوب : فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري (١١) ،
__________________
١ : ٨ ، التحرير ١ : ٢٥.
(١) الذكرى : ١٧.
(٢) الدروس ١ : ١٢٧.
(٣) المدارك ٢ : ٣٥٩.
(٤) الفقيه ١ : ٤٠ و ١٦٠.
(٥) المدارك ٢ : ٣٦١ ، المعالم : ٣١٢ ، الذخيرة : ١٦٩.
(٦) كما في الرياض ١ : ٩٤.
(٧) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٢ ، المعتبر ١ : ٤٤٥ ، المنتهى ١ : ١٨٢ و ٢٣٩ ، الذكرى : ١٧ ، الدروس ١ : ١٢٧ ، البيان ٩٦ ، المحقق الثاني جامع المقاصد ١ : ١٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، وروض الجنان : ١٦٩.
(٨) كالفيض في المفاتيح ١ : ١٠٧ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٥٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥.
(٩) المنتهى ١ : ١٨٢.
(١٠) موثقة سماعة الاولى : الكافي ٣ : ٣٩٦ الصلاة ب ٦٤ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١ ، الثانية : التهذيب ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٢ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٣ ، رواية الحلبي : التهذيب ٢ : ٢٢٣ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ٤.
(١١) صحيحة علي : الفقيه ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ١ :