والخامسة : عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ، فقال : « إن كان الماء عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة » (١).
والسادسة : « وإن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة » (٢).
وتدلّ عليه أيضا حسنة محمد ، المتقدّمة (٣).
والأوليان وإن أطلقتا البناء مع عدم الكلام ، والأخيرة معه أيضا ، إلاّ أنه خرج منها ما إذا استلزمت الإزالة شيئا من المبطلات بالإجماع والرابعة والخامسة.
وأمّا البطلان مع عدم إمكان الإزالة : فلطائفة من الصحاح المذكورة ، ويؤيّده الإجماع المنقول ، وبها تخصّص عمومات المضيّ ، المتقدّمة (٤) ، كما أنّ بها يخصّص ما دلّ على ناقضية الرعاف مطلقا ، أو عدمها كذلك (٥).
فائدة فيها فروع :
لو علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها على حالة العلم وأنه صلّى بعض صلاته بالنجاسة فهل يلحق بالصورة الأولى أو الثانية؟ الحقّ هو الثاني ، لإطلاق طائفة من أخبار الثانية ، وظهور روايات الاستئناف في السبق على الصلاة (٦).
ولو لم يزل العارض في الأثناء مع الإمكان حتى صلّى شيئا من الصلاة فهل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٩ ـ ١٠٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ١.
(٣) في ص ٢٦٦.
(٤) كصدر رواية السرائر وموثقة داود وحسنة محمّد ، مع ما في الثانية من عموم الدم بالنسبة إلى قدر الدرهم والأقل ، وفي الثالثة من اختلاف النسخ. منه رحمه الله تعالى.
(٥) أنظر : الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١.
(٦) المتقدمة في ص ٢٦٥.