وأمّا في المعتبر (١) ـ من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل ـ فمع ما فيه من منع اللزوم ، ظاهر في الصورة الأولى ، لأنّها التي يتحقّق معها الجهل ، ومع ذلك يخالف مختاره في المبسوط والنهاية (٢) على ما حكي.
وكيف كان : فالحقّ ما عليه الأكثر.
أمّا المضي مع إمكان الإزالة : فلصحاح محمد وإسماعيل ومعاوية والحلبي وابن أذينة وزرارة :
الأولى : عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : « ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته » (٣).
وقريبة منها الثانية (٤).
والثالثة : « لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها » (٥).
والرابعة : عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمَّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته » (٦).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٤٣.
(٢) المبسوط ١ : ٩٠ ، النهاية : ٥٢ و ٩٦.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ الصلاة ب ٥٠ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ٧ : ٢٣٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٨ ـ ١٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٣ ـ ١٥٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ١١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٣٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.