كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الأفق الشرقي أيضا ، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الأفق الغربي.
والقول بأنّ الغروب هو السقوط عن الأفق ، ولمّا لم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة ، فمعها لا يحصل القطع الذي هو المعيار في قطع استصحاب عدم الغروب ، ولازمه حصول الشك بذلك في الطلوع ، فينعكس الأمر (١) ، مبني على ما عرفت فساده من تأخّر السقوط عن الأفق الحقيقي عن الغيبوبة عن الحس ، وإلاّ فالقطع بالغيبوبة حاصل.
مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع.
وأمّا جوابهم الثاني : فبمنع إطلاق الأوّلة بالنسبة إلى الأخيرة ، بل الأمر بالعكس في البعض ، كما عرفت.
ومنه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة ومخالفة العامة ، فإنه إنما هو في المتباينين كلّيّا أو من وجه.
مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله : « ليس عليك صعود الجبل » و « لم فعلت ذلك؟ » و « بئس ما صنعت » في الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين (٢).
مع أنّ في أشهرية القول الثاني كلاما ، إذ من نقل الأول منه من المتقدّمين أكثر ممّن نقل عنه الثاني منهم ، وميل أكثر متأخّري المتأخّرين أيضا إليه (٣) ، مع أنّ عبارة المبسوط مشعرة بأنّ الثاني قول غير مشهور (٤).
فرع : المراد بغروب الشمس وغيبوبتها وتواريها المتبادر منها ـ كما أشرنا إليه ـ
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ١٠٧.
(٢) في ص ٢٨.
(٣) راجع ص ٢٥.
(٤) المبسوط ١ : ٧٤.