وهل يكون مع التأخير أداء أو قضاء؟ الظاهر الثاني ، إذ مقتضى النصوص المصرّحة بمثل قوله : « منها ثمان ركعات قبل الظهر ، وأنها بين يديها » (١) أنّ وقتها المقدّر أولا هو ما قبل الفريضة.
ج : إذا تلبّس بإحدى النافلتين ولو بركعة ، ثمَّ خرج الوقت المقدّر لها أو لفضلها ـ على الخلاف ـ أتمّها مقدمة على الفريضة ، من غير خلاف بينهم مطلقا ، كما في كلام بعضهم (٢) ، أو بين المتأخّرين ، كما في كلام آخر (٣) ، لموثّقة عمّار ، المتقدّمة (٤).
وأمّا رواية إسماعيل بن عيسى : عن الرجل يصلّي الاولى ثمَّ يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخّرها حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » (٥) فمع ما في معناها إجمالا (٦) ، وعدم دلالتها على وجوب ذلك ، أعم من التلبّس بأقلّ من ركعة ، فتخصّ به.
ثمَّ صريح الأكثر ، ومنهم السرائر والمعتبر : اشتراط التخفيف في المزاحمة (٧).
والمراد الاقتصار على أقلّ ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة
__________________
(١) انظر : الوسائل ٤ : ١٣١ أبواب المواقيت ب ٥.
(٢) الحدائق ٦ : ٢١٥.
(٣) الرياض ١ : ١٠٩.
(٤) في ص ٥٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٥ ـ ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩١ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٨.
(٦) حاشية منه رحمه الله تعالى : إن الظاهر أن معناها إما أنه فهل يبطئ فريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة؟ أو أنه فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر ، أيقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها؟ والجواب بقضاء النافلة في يوم آخر لكراهة التطوع بعد العصر. ويمكن تفسيرها بمعنى آخر أيضا.
(٧) السرائر ١ : ٢٠٢ ، ولم نعثر عليه في المعتبر ولكنه مذكور في الشرائع ١ : ٦٢.