الشرب والأكل ، وأمّا وجوب القيء بعد حصولهما فلا دليل عليه.
نعم يستحب ذلك ، لموثّقة عبد الحميد بن سعيد (١).
د : لو التحف بلحاف أو تردّى برداء طويل بحيث وقع بعضه على الأرض وكان ذلك البعض نجسا لم تصح صلاته ، لصدق نجاسة ثوبه ، ولولاه لزم عدم البطلان بنجاسة الكمّ الطويل المتجاوز عن الأصابع ، بل طرف الثوب عند الجلوس لكونه على الأرض.
التاسعة : العفو عن دم القروح والجروح حال الصلاة في الثوب والبدن قليلا كان أم كثيرا في الجملة إجماعي ، والنصوص ـ كما تأتي ـ به مستفيضة.
وهل يعتبر فيه استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه مطلقا ولو لمحة؟ كما هو ظاهر المقنعة والخلاف والسرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والنافع والدروس (٢) ، بل لعله الأشهر. أو مقيّدا بزمان يتّسع أداء الفريضة؟ كما في المعتبر والذكرى (٣) ، ولعلّه مراد الأولين أيضا بحمل الاستمرار على العرفي الصادق مع عدم الانقطاع في زمان يتسع أداء الفريضة. أو لا يعتبر مطلقا ، فيكون معفوا ما لم يبرأ الجرح؟
كما عن الصدوق والنهاية والمبسوط والثانيين (٤) ، وجماعة (٥) ، وإن كان في استفادته من كلام الأول خفاء (٦)
__________________
(١) وهي أنّه : « بعث أبو الحسن عليهالسلام غلاما يشتري له بيضا وأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتى به أكله ، فقال مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيّأه » منه رحمهالله. الكافي ٥ : ١٢٣ المعيشة ب ٤٠ ح ٣.
(٢) المقنعة : ٦٩ ـ ٧٠ ، الخلاف ١ : ٢٥٢ و ٤٧٦ ، السرائر ١ : ١٧٦ ، التذكرة ١ : ٨ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤ ، المختصر النافع : ١٨ ، الدروس ١ : ١٢٦.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، الذكرى : ١٦.
(٤) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٣ ، النهاية : ٥١ ، المبسوط ١ : ٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، والروضة ١ : ٥٠.
(٥) منهم صاحب المدارك ٢ : ٣٠٨.
(٦) قال في الفقيه : وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم.