الممنوع في الصلاة.
ولكن في الاعتبارين نظر.
أمّا الأول : فلأن إطلاق ذكر الله على الحيّعلات لو سلّم مجاز قطعا ، والثابت جوازه في الصلاة ليس إلاّ الذكر الحقيقي.
وأمّا الثاني : فلمنع شمول الأخبار لحال الصلاة ، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.
ثمَّ إنه لا شك في استحباب الحكاية مع كلّ فصل ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
وهل يستحب بعد تمام الفصول لو لم يحكها معها؟ صرّح جملة من الأصحاب بالعدم ، لفوات المحل (١).
وعن المبسوط والخلاف ، والتذكرة : الاستحباب (٢) ، وهو مقتضى عموم بعض الروايات.
وهل يختص الحكم بالأذان أم يعمّ الإقامة أيضا؟ مقتضى الأصل واختصاص النصوص وأكثر الفتاوى : الأول (٣).
والمحكي عن المبسوط والمهذّب والنهاية : الثاني (٤) ، ووجّه بعموم التعليل في بعض الأخبار بأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال.
وعمومه ممنوع كما لا يخفى على الناظر فيه.
__________________
(١) انظر : الذكرى : ١٧٠ ، والذخيرة : ٢٥٦.
(٢) قال في المبسوط ١ : ٩٧ : .. كان مخيرا إن شاء قاله وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلاّ من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا ، لا من حيث كان أذانا.
وأمّا الخلاف فلم نعثر عليه فيه ، وحكى عنه في الحدائق ٧ : ٤٢٥ مثل ما قاله في المبسوط.
وقال في التذكرة ١ : ١٠٩ : كان مخيرا بين الحكاية وعدمها.
(٣) انظر : جامع المقاصد ٢ : ١٩٢ ، والمسالك ١ : ٢٧ ، وروض الجنان : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٠٩.
(٤) المبسوط ١ : ٩٧ ، المهذب ١ : ٩٠ ، النهاية : ٦٧.