الثاني.
قلنا ـ مع أنّ اعتبار المفهوم في مثل ذلك الكلام المشتمل على التفصيل غير معلوم ، لعدم تبادر المفهوم ـ : إنّه يعارض بمفهوم قوله : « وإن كان متوجّها .. »
ثانيا ، لعدم شمول الدبر عرفا ولا لغة للتشريق والتغريب قطعا ، فإنّ الدبر مقابل القبلة ، وهما ليسا بمقابلين لها. (١)
ومع التجاوز يقطع ويستقبل ، بلا خلاف وعليه التصريح في الموثّقة.
ولا فرق في جميع ما ذكر بين الخاطئ والناسي والغافل والجاهل الغير المقصّر ، لعموم الروايتين. ولا في صورة الاستئناف بين بقاء الوقت للصلاة المستأنفة وعدمه. ولا في صورة العدم بين ما إذا أدرك ركعة في الوقت أو لا.
وقد يستشكل في صورة العدم : بأنّ الظاهر أنّ مراعاة الوقت مقدّمة على سائر واجبات الصلاة من الأجزاء والشرائط. بل قد يرجّح تحويله إلى القبلة حينئذ ، لذلك ، ولفحوى ما دلّ على عدم القضاء مع التبيّن بعد الفراغ ، ولأصالة عدم وجوب القضاء ، فلم يبق إلاّ التحويل.
وفي الأول : منع الكلية سيّما عند إدراك الركعة.
وفي الثاني : منع الأولوية سيّما مع عدم القطع بالعلّة.
وفي الثالث : أنّ القضاء بعد القطع يقيني ، والكلام إنّما هو في وجوب القطع.
ولو قيل بتعارض الإطلاق المذكور مع مشترطات الوقت فيرجع إلى التخيير ، لكان حسنا وإن كان الاحتياط بإتمام الصلاة والقضاء بعدها أحسن ، إلاّ أنّ ذلك في صورة إدراك الركعة ليس للاحتياط موافقا.
المسألة الثالثة : لا يتجدّد الاجتهاد بتجدّد الصلاة إلاّ مع تجدّد الشك ، للأصل ، والاستصحاب ، وبقاء الظن.
__________________
(١) في « ه » و « س » : فإن الدبر مقابل القبل وهما ليسا بمقابلين له.