بين الأصحاب ، وفي المنتهى : ذهب إليه العلماء كافة (١) ، فهو الحجة فيه ، مع صحيحة جميل (٢) ، وموثّقة ابن أبي يعفور (٣).
ومنها : أنّ المصلّي إذا لم يكن عليه إلاّ سراويل طرح على عاتقه شيئا ولو حبلا أو خيطا أو تكة ، صرّح به الأكثر (٤) ، وتدلّ عليه صحيحة محمد (٥) ، ومرفوعة علي بن محمد (٦).
ومنها : أنه إن صلّى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين ، لرواية سفيان بن السمط (٧) ، ومرسلة رفاعة (٨).
ومنها : التعمم والتسرول ، صرّح باستحبابهما في الصلاة في السرائر والدروس (٩) ، وغيرهما (١٠). بل في حاشية الروضة للمحقّق الخوانساري الاتّفاق على استحبابهما (١١).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٧.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ـ ١٤٨٠ ، الوسائل ٤ : ٤٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٨.
(٤) منهم الشيخ في النهاية : ٩٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٠ ، والتذكرة ١ : ٩٣ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٣ الصلاة ب ٦٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٥.
(٧) الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٤ : ٣٩٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٣.
(٩) السرائر ١ : ٢٦٠ ، الدروس ١ : ١٤٧.
(١٠) كالجامع للشرائع : ٦٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٦٧ ، والذكرى : ١٤٧ ، وجامع المقاصد ٢ : ٩٤.
(١١) الحواشي على شرح اللمعة : ٢٠٠.