الفصل الثالث :
فيما يستحب في لباس المصلي ويكره
أمّا المستحبات فأمور :
منها : الصلاة في النعل العربية عند علمائنا أجمع ، كما صرّح به جماعة (١) ، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار (٢).
إلاّ أنها مطلقة والأكثر قيّدوها بالعربية ، وهو حسن ، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها ، إذ مع السندية مكروهة إجماعا.
مع أنّ أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدّي حكمه إلى غير المخاطب إلاّ مع الاشتراك في الوصف ، وهو في حقّ غير المتنعّل بالعربية ممنوع.
فما ذكره بعض المتأخّرين من أولوية الإطلاق (٣) ، غير جيّد.
والقول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح (٤) ، باطل ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح (٥).
ومنها : أن تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع (٦) وإزار وخمار ، بلا خلاف فيه
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والتذكرة ١ : ٩٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٩.
(٢) انظر الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلّي ب ٣٧ ، وليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة في النعل : « إنه يقال ذلك من السنة » دليل على عدم الاستحباب ، إذ يمكن أن يكون المعنى : لو فعلت هذا يقال ذلك ويعتدون بك. منه رحمه الله تعالى.
(٣) كما في المدارك ٣ : ١٨٥.
(٤) كما في الرياض ١ : ١٢٩.
(٥) الاستحباب في النعل للرجل ، ويمكن للمرأة أيضا كما صرّح به في البيان : ١٢٢. منه رحمه الله تعالى.
(٦) درع المرأة : قميصها. مجمع البحرين ٤ : ٣٢٤.