ومنها : إعادة الإقامة لمن تكلّم بعدها ، لصحيحة محمد بن مسلم (١).
المسألة الثالثة : يكره فيهما أمور :
منها : التكلّم في خلال كلّ منهما لا سيّما في الإقامة وبعدها.
أمّا الكراهة في الأذان : فلشهرتها بين الأعيان ، بل بلا خلاف إلاّ من شاذّ.
ومفهوم رواية سماعة على أكثر النسخ : عن المؤذّن أيتكلم وهو يؤذّن؟ فقال : « لا بأس حين يفرغ من أذانه » (٢) وفي بعضها : « حتى يفرغ » فلا دلالة فيها على المطلوب.
خلافا للمحكي عن القاضي ، فلم يكرهه فيه (٣) ، وهو ظاهر المنتهى والكفاية (٤) ، لنفي البأس عنه فيه في المعتبرة.
ويضعّف بأن البأس : العذاب ، فهو ينفي الحرمة.
وأمّا في الإقامة : فلما ذكر ، بل في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (٥).
مضافا إلى صحيحة ابن أبي نصر : أيتكلّم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا » (٦).
ومنها بملاحظة ثبوت الكراهة في الأذان أيضا تثبت الشدّة المذكورة.
خلافا للمفيد والسيّد فحرّماه فيها مطلقا (٧) ، للصحيحة المذكورة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٥ ـ ١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٦.
(٣) المهذب ١ : ٩٠.
(٤) المنتهى ١ : ٢٥٦ ، الكفاية : ١٧.
(٥) المنتهى ١ : ٢٥٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣٠٤ الصلاة ب ١٨ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٥ : ٣٩٤ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٤.
(٧) المفيد في المقنعة : ٩٨ ، والسيّد في جمل العلم والعمل ( المنقول في شرحه للقاضي ) : ٧٩.