ممّا لا يقول به العامة قطعا.
واحتمال عدم قول العامة بهذا المفهوم في زمان الصدور مدفوع : بالتبادر المنضم مع أصالة عدم النقل ، ولو تمَّ هذا الدخل لجاء القدح في كثير ممّا يرجح بموافقة العامة.
وموافقة الصحيحتين لهم ، حيث إنّهم لقولهم بحرمة لبس الحرير لا يستحلّون الصلاة فيه قطعا وإن لم يحكموا ببطلانها بعد إيقاعها فيه ، وانفهام مدخلية الصلاة في المنع إنّما يفيد لو لم تكن الصلاة في السؤال مذكورة ، وأمّا معه فمقتضى التقية ليس إلاّ ما أجاب.
مع أنه لو قطع النظر عن ذلك فلا أقلّ من تساويهما مع الرواية ، وجعل الرواية أوفق بالعامة خلاف الصواب جدّا. فيتعيّن الرجوع إلى الأصل وهو مع الجواز ، لعدم وجود الأعم منهما الشامل لمثل المقام.
هذا ، مع أنهما من المكاتبات المرجوحة بالنسبة إلى المشافهات.
فالقول بالجواز أقوى بالنسبة إلى المنع ، وإلى التردّد كالفاضل في التحرير (١) ، والصيمري (٢).
ثمَّ الروايات كما دلّت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده دلّت على جواز لبسه أيضا ، إذ نفي مطلق البأس عن الصلاة فيه يستلزم ذلك ، فبها تخصّص عمومات المنع لو كانت.
السادسة : المحرّم هو لبس الحرير ، فيجوز استصحابه بدونه وافتراشه والركوب والقيام والنوم والصلاة عليه ، على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر المدارك والذخيرة الإجماع على بعض ما ذكر (٣) ، للأصل ، وصحيحة علي (٤) ، ورواية
__________________
(١) التحرير ١ : ٣٠.
(٢) حكاه عنه في الرياض ١ : ١٢٦.
(٣) المدارك ٣ : ١٧٩ ، الذخيرة : ٢٢٨.
(٤) الكافي ٦ : ٤٧٧ الزي والتجمل ب ٢٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ١٨٥ ـ ٦٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٨ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١ ، مسائل علي بن جعفر : ١٨٠ ـ ٣٤٢.