وأمّا البيوت التي توقد فيها النيران مع عدم كونها معدّة له فلا كراهة فيها أصلا ، للأصل.
ومنها : أن يكون بين يديه مصحف مفتوح ، لرواية عمّار ، في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف؟ قال : « نعم » (١).
وألحق بعضهم به كلّ مكتوب ومنقوش (٢) ، وعلّل بالمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو كتاب في القبلة؟ قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » (٣).
ولا دلالة له إلاّ على أنّ النظر في الكتابة كأنّه يقرؤها نقص في الصلاة سواء كانت بين يديها أو لا كما في خاتمه ، وهو غير المسألة ، لأنّها إنما هي في المكتوب الواقع في القبلة سواء نظر إليه كأنه يقرؤه أم لا ، فلا دليل على الإلحاق إلاّ ما ذكره بعضهم من خوف التشاغل (٤) ، ولكنه لا يصلح دليلا ، فبقي غير المصحف خاليا عن الدليل ، والأصل عدم الكراهة فيه ، ويكون النظر إلى المكتوب مطلقا كأنه يقرؤه مكروها آخر أيضا ، ويختص ذلك بمن يرى النقش بل يعلم القراءة ، بخلاف الأول ، فيعمّ الأعمى والممنوع عن القراءة لظلمة أو نوع بعد.
وكذا يكره أن يكون بين يديه إنسان ، للمرويين في قرب الإسناد والدعائم :
الأول : عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١.
(٢) كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٨.
(٣) قرب الإسناد : ١٩٠ ـ ٧١٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ٢.
(٤) كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٩.
(٥) قرب الإسناد : ٢٠٤ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٨٩ أبواب مكان المصلّي ب ٤٣ ح ٣.