نعم ، لو كانت النجاسة المتعدّية دم القروح يجب الاجتناب ، لعدم العفو عنه حينئذ ، ويمكن حمل كلام الفاضل عليه أيضا.
وأمّا مسجد الجبهة فيشترط طهارته مطلقا إجماعا محقّقا ، لعدم قدح خلاف من يأتي ، ومحكيا عن الغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد (١). وقال بعض مشايخنا : إنّ عليه المسلمين في الأعصار والأمصار (٢) ، وهو الحجة ، مضافا إلى النبوي المتقدم (٣) المنجبر بما ذكر.
والاحتجاج بعموم الموثّقين السابقين ومفهوم صحيحتي زرارة : إحداهما : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّا فلا بأس به » (٤) والثانية : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : « إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » (٥). غير جيّد ، لتعارضهما مع ما مرّ من الأخبار بالتباين في موضع الجبهة ، وخروجه بالإجماع والنبوي عمّا مرّ إنّما يفيد للاحتجاج في غير هذا المطلب ، وأمّا فيه فلا.
خلافا للمحكي عن الراوندي (٦) ، بل في الذخيرة (٧) عن الوسيلة والمعتبر (٨) ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المعتبر ١ : ٤٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ٨٦ ، التذكرة ١ : ٨٧ ، الذكرى : ١٦٠ ، روض الجنان : ٢٢١ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢٦.
(٢) شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٣) في ص ٤٢٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١.
(٦) نقله عنه في المختلف : ٦١.
(٧) الذخيرة : ٢٣٩.
(٨) الوسيلة : ٧٩ ، المعتبر ١ : ٤٤٦.