الفصل الثاني :
في أحكام المواقيت وسائر ما يتعلّق بها
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا بدّ في شرعية الصلاة الموقّتة من العلم بدخول وقتها ، فلا يجزئ غيره ولو كان ظنا ، لأصالة عدم مشروعيتها ، وعدم دخول وقتها ، وعدم جواز اتّباع غير العلم ، وعدم حصول الشرط ، واستصحاب الشغل والوقت السابق.
والمستفيضة من الأخبار ، كرواية علي : في الرجل يسمع الأذان ، فيصلّي الفجر ، ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع ، فقال : « لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع » (١).
ورواية ابن مهزيار : قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، إلى أن قال :فكتب عليهالسلام « فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه » (٢).
ومرفوعة ابن عيسى : « فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر » (٣).
والمروي في السرائر : « فإذا استيقنت أنها قد زالت فصلّ الفريضة » (٤).
ومع ذلك فهو في غير ما يأتي استثناؤه إجماعي ، كما صرّح به جماعة (٥). وكلام
__________________
(١) الذكرى : ١٢٩ ، وعنه في الوسائل ٤ : ٢٨٠ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٢ الصلاة ب ٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧٤ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ٤ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧ ـ ٧٥ ، الوسائل ٤ : ١٦٢ أبواب المواقيت ب ١١ ح ١.
(٤) مستطرفات السرائر : ٣٠ ـ ٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٧٩ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ١.
(٥) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٢ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٤.