الأخبار.
ثمَّ المعتبر في الحائل : المانع عن الرؤية ، لأنّ مقتضى إطلاقات المنع بقاؤه إلاّ فيما ثبت معه الزوال ولم يثبت إلاّ معه ولو مثل الجلباب ، لأنّه مورد الإجماع ، وحقيقة الستر والحاجز المذكورين في النص.
واحتمال الحاجز عن الوصول في الثاني بعيد ، ولو سلّم فمع ظهور الأول في المانع عن الرؤية غير مفيد.
فلا يزول المنع بالثوب الرقيق ولا بالكوى (١) والشباك.
وأمّا صحيحة علي : عن الرجل هل يصلح أن يصلّي في مسجد حيطانه كوى كلّه ، قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال : « لا بأس » (٢).
والمروي في قرب الإسناد : عن رجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال : « إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس » (٣).
فعلى ما اخترناه من الكراهة لا ينافيان لما ذكر ، إذ نفي البأس لا ينافي الكراهة ، مع أنّ الثانية ضعيفة لا تصلح حجة لزوال الكراهة وإن صلح مثلها لثبوتها ، للمسامحة.
ولا بعدم النظر أو غمض العين أو الظلام أو العمى ، كما صرّح ببعض ذلك الفاضل في النهاية والتذكرة (٤) ، والشهيد (٥) ، خلافا للتحرير في الأخير (٦) ،
__________________
(١) الكوّة تفتح وتضم : الثقبة في الحائط ، وجمع المضموم : كوى بالضم والقصر. المصباح المنير : ٥٤٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ٢٠٧ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ٥ : ١٣٠ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٤.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، التذكرة ١ : ٨٩.
(٥) البيان : ١٣٠.
(٦) التحرير ١ : ٣٣.