إنّما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك.
فائدة : لو صلّى ثمَّ رأى النجاسة واحتمل تأخّرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما (١) ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة.
الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي (٢) ، وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك أولى (٣).
لصحيحة محمد ، المتقدّمة (٤) ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :
الاولى : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » (٥).
والثانية وهي المروية في السرائر : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتمّ صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلّي ولم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك » (٦).
وتؤيده صحيحة زرارة وموثّقة سماعة (٧).
خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتمّ الصلاة ، ويقطعها مع
__________________
(١) التذكرة ١ : ٩٨ ، المنتهى ١ : ١٨٤ ، المعتبر ١ : ٤٤١.
(٢) كصاحب الرياض ١ : ٩٢ وحكاه عن جماعة أيضا.
(٣) المدارك ٢ : ٣٥٢.
(٤) في ص ٢٥٢.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
(٦) مستطرفات السرائر : ٨١ ـ ١٣.
(٧) صحيحة زرارة : التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩