عدمه.
لفحوى ما تقدّم من النصوص الحاكمة بعدم وجوب الإعادة على الجاهل ، لأولوية المعذورية في البعض منها في المجموع.
وللجمع بين ما مرّ وما دلّ على الإتمام مطلقا كموثّقة داود : في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما ، قال : « يتم » (١).
وصحيحة علي : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : « إن دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » (٢).
وحسنة محمد ، المتقدّم ذيلها في المسألة الأولى : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته » إلى آخر ما مرّ في المسألة الأولى (٣) ، بحمل ما مرّ على تعذّر الإزالة ، وهذه عليها مع إمكانها.
وفي الأولويّة منع ، لعدم العلم بالعلّة ، ولو سلّمت لا تفيد مع النصوص الآمرة بالإعادة.
وفي الجمع نظر ، لعدم شاهد عليه ، مع بعده في الأخيرة ، لعدم وجوب الطرح مع إمكان الإزالة قطعا.
__________________
أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٢ ، موثقة سماعة : التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
(١) التهذيب ١ : ٤٢٣ ـ ١٣٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٣٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٣) راجع ص ٢٥٣.