المسألة السابعة : تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (١) ، للصحاح المستفيضة وغيرها (٢).
وفي الحضر على الأصح الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٣) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (٤) ، لعمومات جواز الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا ، وخصوص صحيحتي البجلي :
إحداهما : في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، فقال : « نعم لا بأس » (٥).
وثانيتهما : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » (٦).
وصحيحة حمّاد : في الرجل يصلّي النافلة على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » (٧).
وكذا ماشيا فيهما ، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل (٨) ،
__________________
(١) كالخلاف ١ : ٢٩٩ ، والمعتبر ٢ : ٧٥ ، والمنتهى ١ : ٢٢٢ ، والذكرى : ١٦٨ ، والرياض ١ : ١٢١.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥.
(٣) نسبه في الحدائق ٦ : ٤٢٤ إلى الشهرة وفي الرياض ١ : ١٢١ إلى الشهرة العظيمة.
(٤) الخلاف ١ : ٢٩٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤٤٠ الصلاة ب ٨٧ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٤ : ٣٣٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.
(٨) شرح المفاتيح ( المخطوط ).