المسألة الأولى : يشترط في مكان المصلّي : الإباحة ، بأن يكون مباح الأصل ، أو مملوكا له عينا أو منفعة ، أو مأذونا فيه خصوصا أو عموما ولو بالفحوى أو شاهد الحال. فيحرم الصلاة في ملك الغير بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة ، بالإجماع المقطوع به ، لأنّها تصرّف ، وهو في ملك الغير بغير إذنه غير جائز باتّفاق جميع الأديان والملل.
ويدلّ عليه عموم الروايتين المتقدّمتين في مسألة اللباس الغصبي (١).
ويلزمه بطلان الصلاة كما هو الحقّ المشهور ، بل هو أيضا إجماعي عند الشيعة ، لأنّ نفس الكون ـ بل الركوع والسجود ـ التي هي من أجزائها تكون منهية عنها ، والنهي في العبادة يوجب الفساد.
ويدلّ عليه المرويان في غوالي اللئالي وتحف العقول المنجبر ضعفهما بفتوى الجلّ بل الكلّ :
الأول : سأله بعض أصحابه فقال : يا ابن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليهالسلام : « ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم » الحديث (٢) ، دلّ على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن.
والثاني : « انظر في ما تصلّي وعلى ما تصلّي ، فإن لم يكن على وجهه وحلّه فلا قبول » (٣).
__________________
(١) في ص ٣٦١.
(٢) العوالي ٤ : ٥ ـ ٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٣.
(٣) تحف العقول : ١٧٤ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب مكان المصلي ب ٢ ح ٢.