كتاب الصلاة
ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة. وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة عدم الاشتراك. وعدّه جماعة من اللغويين من معانيها (١) لا يدلّ على حقيقتها ، بل هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.
ثمَّ المعلوم كثرة الاستعمال فيه ـ الموجبة لحصول الحقيقة ـ هو الذي لا يصح إلاّ مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقة ، وفاقا لصريح جماعة. (٢)
للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور (٣).
والأصل في النفي تعلّقه بالماهية لا الخارج.
وخصوص الرضوي ـ المنجبر ضعفه بالعمل ـ : « وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع
__________________
(١) انظر : القاموس المحيط ٤ : ٣٥٥ ، ومعجم مقاييس اللغة ٣ : ٣٠٠.
(٢) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٩ ، وصاحب المدارك ٣ : ٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٨٢.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ وج ٦ : ٣٧ أبواب القراءة ب ١.