الحسن عليهالسلام كما في صحيحة البزنطي (١).
ويضعّف الأول : بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال.
والثاني : بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة ، مع أن الجواز لا ينافي الكراهة.
والثالث : بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة.
والرابع : بعدم دلالته على صلاته فيه ، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة.
وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج ، أم يعمّ صورة المخترع من الحيوان أو غيره؟ الظاهر هو الأول ، لعدم صدق التمثال والصورة ، وعدم ثبوت الشهرة في غيره.
ثمَّ إنّه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرّح به الجماعة (٢) ، لصحيحة محمد : « لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت الصورة فيه » (٣).
ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلاّ أنه في المقام يجب الحمل على نفيها ، لعدم الحرمة بدون التغيير.
والظاهر كفاية أدنى تغيير ، كما صرّح به شيخنا البهائي (٤) ، لصدق التغيير.
وصحيحة ابن أبي عمير : عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلّي ، فقال : « إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا » (٥).
وفي الصحيح أيضا : لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيّرت رؤوسها وترك ما
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٣ الزي والتجمل ب ٢٦ ح ٤ ، الوسائل ٥ : ٩٩ أبواب أحكام الملابس ب ٦٢ ح ٢.
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢١٤ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٣ ، الوسائل ٤ : ٤٤٠ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ١٣.
(٤) الحبل المتين : ١٨٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٧.